ضحكة كووول
زائرنا الكريم
أسرة ضحكة كووول ترحب بك

لتصبح عضو في المنتدى اضغط على زر التسجيل
و شكرا




ضحكة كووول
زائرنا الكريم
أسرة ضحكة كووول ترحب بك

لتصبح عضو في المنتدى اضغط على زر التسجيل
و شكرا




ضحكة كووول
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى عام ترفيهي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
للفائدة 068452bdfe

 

 للفائدة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ameralsmte
مشرف قسم الصور
مشرف قسم الصور



عدد المساهمات : 328
نقاط : 534
تاريخ التسجيل : 14/10/2009
العمر : 38

للفائدة Empty
مُساهمةموضوع: للفائدة   للفائدة Emptyالأربعاء نوفمبر 04, 2009 12:22 am

يقول تعالى ** ياأيها اللذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله*
وقال الامام مالك رحمه الله**كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر **يعني النبي عليه الصلاة والسلام**
قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال : قول بالتحريم ، وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة ، وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ، ولم يذكر غيره . وقول بالإباحة ، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها ، وهو القول بالكراهة ، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما ، وإن علل بمخالفة الكفار ، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى ، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا ، فدل على أن الأمر للاستحباب .
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم ) . اهـ .

الشيخ الفوزان حفظه الله
نقول : إن ترجيح المؤلف ( القرضاوي ) للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه ، وتدل على أن الصواب هو القول الأول ، وهو تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ، ولم يبحه أحد .

وأما قياس المؤلف ( القرضاوي ) الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب ، فهو قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق ، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب ، بخلاف الأمر بصبغ الشيب ، فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( 14-80 ) ، وقال القاضي : اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ، ورووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تغيير الشيب . ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم . ، وقال : آخرون الخضاب أفضل ، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال : قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . اهـ .

ونقول أيضا : ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ ، بل وكون إعفائها من خصال الفطرة ، كما في الحديث الصحيح . وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية ، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب ، وبطل قياس المؤلف ( القرصاوي ) إعفاء اللحية على صبغ الشيب .

وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم ، فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده .

ونقول : عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم ، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها ، كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما ، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له ، فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ، ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها ، وأنها علامة على كمال الرجولية ، وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة ، كما لو قتله ، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام ؟ !
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
للفائدة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ضحكة كووول :: الاقسام العامة :: القسم الاسلامي-
انتقل الى: