ameralsmte مشرف قسم الصور
عدد المساهمات : 328 نقاط : 534 تاريخ التسجيل : 14/10/2009 العمر : 38
| موضوع: للفائدة الأربعاء نوفمبر 04, 2009 12:22 am | |
| يقول تعالى ** ياأيها اللذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله* وقال الامام مالك رحمه الله**كل يؤخذ منه ويرد عليه الا صاحب هذا القبر **يعني النبي عليه الصلاة والسلام** قول المؤلف ( القرضاوي ) : ( وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال : قول بالتحريم ، وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره . وقول بالكراهة ، وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ، ولم يذكر غيره . وقول بالإباحة ، وهو الذي يقول به بعض علماء العصر . ولعل أوسطها وأقربها وأعدلها ، وهو القول بالكراهة ، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما ، وإن علل بمخالفة الكفار ، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى ، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا ، فدل على أن الأمر للاستحباب . صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم ) . اهـ .
الشيخ الفوزان حفظه الله نقول : إن ترجيح المؤلف ( القرضاوي ) للقول بكراهة حلق اللحية فقط ترجيح باطل لا دليل عليه . والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه ، وتدل على أن الصواب هو القول الأول ، وهو تحريم حلق اللحية . قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة ( 157 ) واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز . اهـ . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة ، ولم يبحه أحد .
وأما قياس المؤلف ( القرضاوي ) الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب ، فهو قياس باطل ؛ لأنه قياس مع الفارق ، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب ، بخلاف الأمر بصبغ الشيب ، فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب قال النووي في شرح صحيح مسلم : ( 14-80 ) ، وقال القاضي : اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه ، فقال بعضهم : ترك الخضاب أفضل ، ورووا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن تغيير الشيب . ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يغير شيبه . روي هذا عن عمر وعلي وأُبَيّ وآخرين رضي الله عنهم . ، وقال : آخرون الخضاب أفضل ، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ، إلى أن قال : قال الطبري الصواب أن الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة ، وليس فيها تناقض ، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط . قال : واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك ، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك . اهـ .
ونقول أيضا : ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ ، بل وكون إعفائها من خصال الفطرة ، كما في الحديث الصحيح . وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية ، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب ، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب ، وبطل قياس المؤلف ( القرصاوي ) إعفاء اللحية على صبغ الشيب .
وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم ، فهو تعليل ساقط ، يكفي سقوطه عن رده .
ونقول : عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم ، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها ، كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما ، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له ، فقالت الأنصار : نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ، ولكن لا لحية له فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجل ، هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها ، وأنها علامة على كمال الرجولية ، وقد قرر العلماء فيمن جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة ، كما لو قتله ، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام ؟ ! | |
|